السيد اليزدي

605

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الحلف ، وفيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلق ، أو كان في تركه مظنّة الضرر أو الوقوع في الزنا أو محرّم آخر ، وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب ؛ من تحصيل علم واجب أو ترك حقّ من الحقوق الواجبة وكالزيادة على الأربع ، وقد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه ، وقد يكون مباحاً كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها . وبالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة فالواجب : كمن يقع في الضرر لو لم يتزوّجها أو يبتلي بالزناء معها لولا تزويجها ، والمحرّم : نكاح المحرّمات عيناً أو جمعاً ، والمستحبّ : المستجمع للصفات المحمودة في النساء ، والمكروه : النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربّية ونحوها ، والمباح : ما عدا ذلك . ( مسألة 5 ) : يستحبّ عند إرادة التزويج أمور : منها : الخطبة . ومنها : صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها ، والدعاء بعدها بالمأثور وهو : « اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهُنّ فرجاً وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ بركة وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » ويستحبّ أيضاً أن يقول : « أقررت بالذي أخذ اللَّه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » . ومنها : الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد ، فإنّه مكروه ، ودعاء المؤمنين ، والأولى كونهم فقراء ولا بأس بالأغنياء ، خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته ويستحبّ إجابتهم وأكلهم ، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلًا أو نهاراً ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا وليمة إلّافي خمس : عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو